وإذا قال تمييز الحقين، فإن كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة، لأن الخرص لا يجوز فيه، وإن كان مما يجب فيه العشر كالرطب والعنب يجوز، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال (1).
دليلنا: إنا قد بينا القسمة تمييز حق، فإذا ثبت ذلك فالأصل جواز القسمة، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 105: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف، والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس، ونحن لا نقول به.
وقال الشافعي: إن جميع ذلك لا يجوز (2). وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله (4).
وأظن أبا ثور معه.
دليلنا على منع الرطب بالتمر: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وعلى جواز