دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، ولأنه لا دليل على جواز ذلك.
مسألة 60: إذا زوج الراهن عبده المرهون، أو جاريته المرهونة، كان تزويجه صحيحا. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: لا يصح تزويجه (3).
دليلنا قوله تعالى: " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " (4)، ولم يفصل، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة.
مسألة 61: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة، كانت الشروط فاسدة، لم يبطل الرهن، ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه.
وقال الشافعي: إن كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا (5)، وإن زاد في حق المرتهن ففيه قولان:
أحدهما: يفسده (6). والآخر: لا يفسده (7).
فإذا قال: يفسد الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان: