مسألة 1: يجوز وكالة الحاضر، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل، وله أن يوكل أيضا كذلك. وبه قال الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد (1).
وقال أبو حنيفة: وكان الحاضر تصح، غير أنها لا تلزم خصمه، إلا أن يرضى بها، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، وأجبر على ذلك إن امتنع (2).
دليلنا: أن الأخبار الواردة في جواز التوكيل عامة في الحاضر والغائب (3)، فمن خصص فعليه الدلالة.
وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 2: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومه، أو غريم من غرمائه. وبه قال الشافعي (4).