وقال الشافعي: لا خيار للسيد في الكتابة، والعبد له الخيار، لأنه إذا امتنع كان الفسخ إليه (1).
دليلنا إنه لا دليل على ثبوت خيار المجلس للمولى، وخيار الشرط لا مانع يمنع منه، وعموم الأخبار في جواز الشرط دال على ذلك أيضا (2).
مسألة 22: يجوز عندنا البيع بشرط، مثل أن يقول: بعتك إلى شهر، فإن رددت علي الثمن وإلا كان المبيع لي، فإن رد عليه وجب عليه رد الملك، وإن جازت المدة ملك بالعقد الأول.
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك باطل، يبطل به العقد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: " الشرط جائز بين المسلمين، ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة " (4) وعلى من ادعى المنع منه الدلالة.
مسألة 23: السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط فيه.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: إنه مثل الإجارة، فحكمه حكمه (5).
والثاني: إنه جعالة، فحكمه حكمه (6).
دليلنا على الأول: إنه لا دليل عليه، وعلى الثاني عموم الأخبار في جواز الشرط بين المسلمين (7)، والمنع منه يحتاج إلى دلالة.