مسألة 5: إذا انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه بحوالة صحيحة، فإنه لا يعود عليه، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه، أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو مات مفلسا، أو أفلس وحجر عليه الحاكم. وبه قال الشافعي (1)، وهو المروي عن علي عليه السلام (2).
وقال أبو حنيفة: له الرجوع عليه بالحق إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا (3).
وقال أبو يوسف ومحمد ويرجع عليه في هذين الموضعين، وإذا أفلس وحجر عليه الحاكم (4). وبه قال عثمان (5).
دليلنا: أنه قد ثبت انتقال الحق عن ذمته، ولا دليل على انتقاله ثانيا إليه، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة، فينبغي أن يلزمه الاحتيال، ولا يكون له الرجوع، ولأنه شرط الملاءة في الحوالة، فلو كان له الرجوع عند الإعسار لم يكن لشرط الملاءة فائدة.
مسألة 6: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه، فوجده معسرا، لم تصح الحوالة.