الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
مسألة 5: إذا انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه بحوالة صحيحة، فإنه لا يعود عليه، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه، أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو مات مفلسا، أو أفلس وحجر عليه الحاكم. وبه قال الشافعي (1)، وهو المروي عن علي عليه السلام (2).
وقال أبو حنيفة: له الرجوع عليه بالحق إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا (3).
وقال أبو يوسف ومحمد ويرجع عليه في هذين الموضعين، وإذا أفلس وحجر عليه الحاكم (4). وبه قال عثمان (5).
دليلنا: أنه قد ثبت انتقال الحق عن ذمته، ولا دليل على انتقاله ثانيا إليه، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة، فينبغي أن يلزمه الاحتيال، ولا يكون له الرجوع، ولأنه شرط الملاءة في الحوالة، فلو كان له الرجوع عند الإعسار لم يكن لشرط الملاءة فائدة.
مسألة 6: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه، فوجده معسرا، لم تصح الحوالة.

(١) الأم ٣: ٢٢٨، ومختصر المزني: ١٠٧، والمجموع ١٣: ٤٣٥، وإرشاد الساري ٤: ١٤٣، وفتح العزيز ١٠: ٣٤٤، والسراج الوهاج: ٢٣٩، وعمدة القاري ١٢: ١٠٩، والمحلى ٨: ١٠٩، ومغني المحتاج ٢: ١٩٥ - ١٩٦، والوجيز ١: ١٨٢، والبحر الزخار ٦: ٦٨.
(٢) المجموع ١٣: ٤٣٦، والمغني لابن قدامة ٥: ٥٩، والبحر الزخار ٦: ٦٨.
(٣) اللباب ٢: ١٠٩، وفتح الباري ٤: ٤٦٤، وعمدة القاري ١٢: ١٠٩، والمحلى ٨: ١٠٩، والمجموع ٣: ٤٣٥، وفتح العزيز ١: ٣٤٤، والمغني لابن قدامة ٥: ٥٩، وبداية المجتهد ٢: ٢٩٦، وإرشاد الساري ٤: ١٤٣، والبحر الزخار ٦: ٦٨.
(٤) الأم ٣: ٢٢٩، ومختصر المزني: ١٠٧، واللباب ٢: ١٠٩، والمحلى ٨: ١٠٩، والمجموع ١٣: ٤٣٥، والمغني لابن قدامة ٥: ٥٩، وإرشاد الساري ٤: ١٤٣، والبحر الزخار ٦: ٦٨.
(٥) عمدة القاري ١٢: ١٠٩، والمغني لابن قدامة ٥: ٥٩، وفتح الباري ٤: ٤٦٤، وبداية المجتهد 2: 296.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 303 305 306 307 308 309 310 311 313 ... » »»
الفهرست