والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر رضاه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الأمة على أنه إذا رضي صحت الحوالة، ولم يدل على صحتها من غير رضاه دليل.
مسألة 3: إذا أحاله على من ليس له عليه دين، وقبل الحوالة، صحت الحوالة.
وقال الشافعي: إذا أحال على من ليس له عليه دين، فالمذهب أن ذلك لا يصح، لأنه إذا لم تجز الحوالة عليه بجنس آخر غير الذي عليه، فالأولى أن لا تجوز إذا لم يكن عليه الحق (2).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 4: إذا أحال رجلا على رجل بالحق، وقبل الحوالة، صح تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبه قال جميع الفقهاء (3)، إلا زفر بن الهذيل، فإنه قال: لا يتحول الحق عن ذمته، كما لا يتحول عن ذمة المضمون عنه (4).
دليلنا: أن الحوالة مشتقة من التحويل، فينبغي أن يعطي اللفظ حقه من الاشتقاق والمعنى إذا حكم الشرع بصحته، فإذا أعطيناه حقه، وجب أن ينتقل الحق من المحيل إلى المحال عليه.