بيع جنس بغيره، فوجب أن يكون جائزا.
مسألة 122: اللحمان أجناس مختلفة. وبه قال أبو حنيفة (1).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختياره، والصحيح عند أصحابه (2). والآخر: إنها جنس واحد (3).
دليلنا على أنها أجناس: أنها لحوم أجناس من الحيوان مختلفة، مثل الإبل والبقر والغنم، وينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة (4)، ولا يضم بعضها لبعض، ولو كان جنسا واحدا لضم بعضها إلى بعض، وذلك باطل بالإجماع.
مسألة 123: قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة، والسمك كلما يختص باسم فهو جنس مخالف للجنس الآخر.
وعلى قول الشافعي الذي يقول: إنها جنس واحد (5)، اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنها من جنس سائر اللحوم، لأن اسم اللحم يجمعها (6). وبه قال أبو إسحاق في الشرح، وأبو حامد المروزي في جامعه (7).
وقال أبو علي الطبري في الإفصاح: من قال إن اللحمان صنف واحد