ما ترى، أو: تصرف كيف شئت. فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد. وبه قال الشافعي (1).
وخالفه أبو حنيفة في الثلاثة، وقال: له أن يشتري بثمن مثله، وبأقل، وبأكثر، ونقدا ونسية، وبغير نقد البلد (2).
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على جوازه، وما ذكروه ليس على جوازه دليل، والأصل المنع منه، لأنه تصرف في ملك الغير.
مسألة 9: إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض، فإن كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح، واستسعى في باقي ذلك لرب المال، وينفسخ القراض إذا كان معسرا، وإن كان معسرا قوم عليه بقيمته لرب المال، وسواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج إلى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، أنه ينعتق بمقدار نصيبه، ويلزم شراء الباقي إن كان موسرا. قال: وإن كان معسرا يبقى بقيته رقا لرب المال.
والقول الثاني: إن الشراء باطل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة وأخبارهم (4).
مسألة 10: إذا فسخ رب المال القراض، وكان في المال نسئ، باعه العامل بإذن رب المال نسية، لزمه أن يجبيه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن فيه