الحاكم، أو إقامة البينة عليه، فالتوكيل صحيح. وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا أبا يوسف، فإنه قال: لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال (2).
دليلنا: عموم الأخبار في جواز التوكيل (3)، والأصل أيضا جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 7: يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين وإن لم يحضر الموكل.
واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق:
فذهب أبو إسحاق المروزي، أن الصحيح حما ذكره في كتاب الجنايات من:
أن التوكيل صحيح مع غيبة الموكل (4).
ومنهم من قال: أن الصحيح ما ذكره ها هنا من: اعتبار حضور الموكل (5).
ومنهم من قال: المسألة على قولين.
واختار أبو الطيب قول المروزي (6).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل (7).