الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٠
قيمتها ثابتة ومقلوعة. وبه قال الشافعي وأصحابه (1).
وقال أبو حنيفة والمزني: له أن يجبره على القلع من غير أن يغرم له شيئا (2).
دليلنا: قوله عليه السلام: " ليس لعرق ظالم حق " (3) فدل على أن العرق إذا كان لغير ظالم له حق.
وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال: " من غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة " (4). ومثل هذا رواه أصحابنا (5)، وعليه إجماعهم.
مسألة 9: إذا استأجر دارا أو أرضا، إجارة صحيحة أو فاسدة مدة معلومة، ومضت المدة، استقرت الأجرة على المستأجر، انتفع أو لم ينتفع. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: إن كانت الإجارة صحيحة مثل ما قلنا، وإن كانت فاسدة لم تستقر الأجرة عليه حتى ينتفع بالمستأجر. فأما إذا مضت المدة ولم ينتفع به، فإن الأجرة تستقر عليه (7).

(١) الأم ٤: ١٨، ومختصر المزني: ١٢٩، والمجموع ١٥: ٦٥ و ٧٠، والمغني لابن قدامة ٦: ٧٥، والوجيز ١: ٢٣٥، والشرح الكبير ٦: ١٥٨ - ١٥٩.
(٢) اللباب ٢: ٣٨، ومختصر المزني: ١٣٠، والهداية المطبوع شرح فتح القدير ٧: ١٦٧، وشرح فتح القدير ٧: ١٦٧، والمجموع ١٥: ٦٩ و ٧١، والمغني لابن قدامة ٦: ٧٥، والشرح الكبير ٦: ١٥٩، وتبيين الحقائق ٥: ١١٤.
(٣) صحيح البخاري ٣: ١٤٠، وسنن الترمذي ٣: ٦٦٢ حديث ١٣٧٨، وسنن أبي داود حديث ٣٠٧٣.
(٤) رواه البيهقي في سننه الكبرى ٦: ٩١ مع إبدال كلمة " غرس " بكلمة " بنى ".
(٥) أنظر الكافي ٥: ٢٩٧ حديث ٢، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٦ حديث ٦٨٤، والتهذيب ٧: ٢٠٦ حديث ٩٠٧.
(٦) الأم ٤: ١٨، والمجموع ١٥: ٣٣ - ٣٤، ومختصر المزني: ١٢٨، والوجيز ١: ٢٣٧، والسراج الوهاج:
٢٩٦
، ومغني المحتاج ٢: ٣٥٨، والمغني لابن قدامة ٦: ٢٠، والشرح الكبير ٦: ١٥٧.
(٧) الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ١٥٢، ١٥٣ و ١٥٧، و ١٥٨، وشرح فتح القدير ٧: ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٧، والفتاوى الهندية ٤: ٤١٣، والمبسوط ١٥: ١٧٦ - ١٧٧ و ١٨٤، واللباب ٢: ٤٤ و ٥٢، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ١٥٨، وتبيين الحقائق ٥: ١٠٩ و ١٢١، والمغني لابن قدامة ٦: ٢٠ - ٢١، والشرح الكبير ٦: ١٥٧.
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 525 526 ... » »»
الفهرست