قيمتها ثابتة ومقلوعة. وبه قال الشافعي وأصحابه (1).
وقال أبو حنيفة والمزني: له أن يجبره على القلع من غير أن يغرم له شيئا (2).
دليلنا: قوله عليه السلام: " ليس لعرق ظالم حق " (3) فدل على أن العرق إذا كان لغير ظالم له حق.
وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال: " من غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة " (4). ومثل هذا رواه أصحابنا (5)، وعليه إجماعهم.
مسألة 9: إذا استأجر دارا أو أرضا، إجارة صحيحة أو فاسدة مدة معلومة، ومضت المدة، استقرت الأجرة على المستأجر، انتفع أو لم ينتفع. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: إن كانت الإجارة صحيحة مثل ما قلنا، وإن كانت فاسدة لم تستقر الأجرة عليه حتى ينتفع بالمستأجر. فأما إذا مضت المدة ولم ينتفع به، فإن الأجرة تستقر عليه (7).