وأما خيار المجلس فهل يثبت أم لا؟ فيه وجهان (1).
وعندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط، وإن لم يشرط فلا خيار للمجلس.
دليلنا: قوله: " المؤمنون عند شروطهم " (2).
وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 13: إذا قال: آجرتك هذه الدار شهرا، ولم يقل من هذا الوقت وأطلق، فإنه لا يجوز.
وكذلك إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل، فإنه لا يجوز. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الشهر جاز، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد ويتعقبه، وإذا آجره شهرا مستقبلا جاز ذلك (4).
دليلنا: أن عقد الإجارة حكم شرعي، ولا يثبت إلا بدلالة شرعية، وليس على ثبوت ما قاله دليل، فوجب أن لا يكون صحيحا.
مسألة 14: إذا آجره شهرا من وقت العقد، ولم يسلمها إليه حتى مضت أيام، إنفسخت الإجارة في مقدار ما مضى، وتصح في الذي بقي.
وقال الشافعي: تنفسخ فيما مضى، وفيما بقي على طريقين (5).