بالقلع (1).
دليلنا: أن المشتري غرس ملكه في ملكه، فلم يكن متعديا، وإذا لم يكن متعديا وجب أن يرد عليه ما نقص من غرسه بالقلع.
ولأنه إذا رد عليه ما نقص به من الغرس فلا خلاف أنه له مطالبته بالقلع، وإن لم يرد فليس على وجوب القلع دليل.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (2).
يدل على ذلك، لأنه متى لم يرد عليه قيمة ما نقص دخل عليه في ذلك الضرر.
مسألة 15: إذا اشترى النخل والأرض، وشرط الثمرة، كان للشفيع أن يأخذ الكل بالشفعة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك (3).
وقال الشافعي: له أن يأخذ الكل دون الثمرة. وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري (4).
دليلنا: عموم الأخبار التي رويناها في وجوب الشفعة في المبيع (5)، والمنع يحتاج إلى دليل، وأبو حنيفة ومالك ادعيا أن هذه مسألة إجماع.