مسألة 4: إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض، فقال الزارع: أعرتنيها.
وقال صاحبها: أكريتكها. كان القول قول الزارع مع يمينه.
وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الأولى سواء (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، واختار المزني في المسألتين قولنا (2).
مسألة 5: إذا اختلفا، فقال صاحب الدابة: غصبتها. وقال الراكب: بل أعرتنيها. فالقول قول الراكب. وبه قال المزني (3).
وقال أصحاب الشافعي: هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين: ومنهم من قال: على طريقين (4)، ومنهم من قال: على قول واحد، وهو أن القول قول المستعير (5).
وذهب أبو إسحاق إلى أن الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، والقول في ذلك قول صاحبها قولا واحدا (6).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أن الأصل براءة الذمة، والمدعي للغصب يحتاج إلى بينة، لأنه يدعي ضمان الدابة ولزوم الأجرة إن كان ركبها.
مسألة 6: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها، فانتفع بها، ثم ردها إلى موضعها، فإن الضمان لا يزول بذلك. وبه قال الشافعي (7).