قال أبو علي الطبري: وفيه نظر، وأكثر أصحابه على الأول، وهو نص للشافعي.
دليلنا على بطلان العقد: إن العقد وقع على شئ بعينه، وإذا لم يصح بطل، والتخيير يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 112: إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه، مثل أن يكون فضة خشنة، أو ذهبا خشينا، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان، فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وليس له بدله.
فإن كان العيب في الجميع، كان بالخيار بين رد الجميع وبين الرضا به.
وإن كان العيب في البعض، كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة، وليس له أن يرد البعض ويمسك الباقي.
وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إذا وجد العيب في البعض فله أن يرد المعيب دون الصحيح (1).
وله في المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: ما حكيناه (2).
وإذا قال: له إمساكه، فهل يمسكه بحصة من الثمن أو بجميع الثمن؟ فعلى قولين (3).
دليلنا: أن العيب إذا وجد كان له رد الجميع بلا خلاف، وهل له رد البعض دون الجمع؟ يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه وحمل على تفريق الصفقة قياس، ونحن لا نقول به.