على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة.
وللشافعي في هذه المسائل قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو قوله في الجديد (1). وبه قال أبو حنيفة (2).
والآخر: قوله في القديم، يجبر عليه (3). وبه قال مالك (4).
وقال في مسألة الغرفة أنه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا، ولا يلزم صاحب العلو شيئا.
والثاني: لا يجبر عليه (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب إجباره على النفقة فعليه الدلالة.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " (6) فيجب أن لا يجبر شريكه على الإنفاق إلا بطيب نفس منه.
مسألة 10: إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا، فأقر له به وصالحه على دينارين، لم يصح ذلك. وبه قال الشافعي (7).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (8).