دليلنا: ما دللنا عليه من أن مال الإجارة يلزم بنفس العقد، والتمكين من التسيير قد حصل، فوجب عليه الأجرة، فمن أسقطها فعليه الدلالة.
مسألة 36: إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلي فيه، صحت الإجارة. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا تصح (2).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 37: إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا (3) يبيع فيها الخمر، أو ليتخذها كنيسة، أو بيت نار، فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل.
وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له. وبه قال الشافعي (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا فهذه الأشياء محظورة بلا خلاف، فلا يجوز الاستيجار لها.
مسألة 38: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة. وبه قال الشافعي (6).