إلا أن أصحاب الشافعي قالوا فيه ثلاث طرق:
أحدها: أن في العمد الذي يوجب القصاص، وفي الخطأ الذي يوجب المال قولين، فلا فرق بينهما (1).
وفيهم من قال: القولان فيما يوجب المال، وأما ما يوجب القصاص فلا يمنع من صحة البيع قولا واحدا (2).
ومنهم من قال: القولان في العمد الذي يوجب القصاص، فأما ما يوجب المال فيمنع من صحة بيعه كما يمنع الدهن (3).
دليلنا: أنه إذا وجب عليه القود فلا يصح بيعه، لأنه قد باع منه ما لا يملك، لأن ذلك حق للمجني عليه.
وأما إذا وجب عليه الأرش فإنه يصح بيعه، لأن رقبته سليمة من العيب، والجناية أرشها فقد التزمها السيد، فلا وجه يفسد البيع.
مسألة 199: إذا باع ذهبا بفضة، ومع أحدهما عرض، مثل أن باع دراهم وثوبا بذهب، أو ذهبا وثوبا بفضة، فهو بيع وصرف، فإنهما يصحان معا. وبه قال أبو حنيفة (4).
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يصحان (5). والآخر: يبطلان (6).
دليلنا: الآية (7)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.