الرؤوس - وهو أحد وجهي الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأحد وجهي الشافعي: يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر بينهما نصفين (2).
دليلنا: هو أنه لا يستحق الإنسان الشفعة على نفسه، وقد بينا أن الشفعة تستحق على المشتري.
مسألة 27: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة، لم تسقط بذلك شفعته، سواء كان وكيل البائع في البيع، أو وكيل المشتري في الشراء. وبه قال الشافعي (3).
وقال أهل العراق: إن كان وكيل البائع لم تسقط شفعته، وإن كان وكيل المشتري سقطت شفعته - بناء على أصله أن الوكيل في الشراء ينتقل الملك عن البائع إليه، ثم عنه إلى الموكل - فلو أخذ بالشفعة استحق على نفسه (4)، وقد دللنا نحن على فساد ذلك، وبينا أن شراء الوكيل يقع عن الموكل، وينتقل الملك إلى الموكل دون الوكيل.
وأما دليلنا في هذه المسألة هو: أنه لا مانع من وكالته، ولا دلالة على سقوط حقه من الشفعة.
مسألة 28: إذا حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد واستقرار الثمن، لم يلحق ذلك بالعقد، ولا يثبت للشفيع، بل هو هبة مجددة للمشتري من البائع.