مسألة 13: من كان عليه ديون حالة ومؤجلة، وحجر عليه الحاكم بسبب الديون الحالة، لا تصير المؤجلة حالة. وبه قال المزني، وهو الصحيح من أحد قولي الشافعي عند أصحابه (1).
وقوله الآخر: أنها تصير حالة (2). وبه قال مالك (3).
دليلنا: أن الأصل كونها مؤجلة، ولا دليل على أنها تصير غير مؤجلة، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 14: من مات وعليه دين مؤجل، حل عليه بموته. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأكثر الفقهاء (4). إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا تصير المؤجلة حالة بالموت (5).
فأما إذا كانت له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة (6).