" ليس على المستعير غير المغل ضمان " (1) وهذا نص.
مسألة 2: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله، برئ من الضمان، وإن ردها إلى ملكه - مثل أن تكون دابة فردها إلى اصطبل صاحبها، وشدها فيه - لم يبرأ من الضمان. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يبرأ، لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة (3).
دليلنا: إن كون ذلك ردا أو إبراء الذمة به من العارية يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، والأصل شغل ذمته بالعارية.
مسألة 3: إذا اختلف صاحب الدابة والراكب، فقال الراكب: أعرتنيها.
وقال صاحب الدابة: أكريتكها بكذا. كان القول قول الراكب مع يمينه، وعلى صاحبها البينة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (4).
والثاني: أن القول قول صاحبها (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وصاحب الدابة مدعي الكراء، فعليه البينة.