من مذهب الشافعي.
وقال مالك: إن كان ذلك فيما دون الثلث فهو من ضمان المشتري، وإن كان الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع (1).
دليلنا: إنه قد ثبت العقد، فمن فسخه في جميعه أو في بعضه فعليه الدلالة.
مسألة 151: القبض في الثمرة رؤوس النخل، هو التخلية بينها وبين المشتري.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو قوله الجديد (2).
والثاني: قوله القديم، وهو أن القبض فيها النقل، مثل أن يكون على وجه الأرض (3).
دليلنا على ما قلناه: إن العادة في الشجرة أنها لا تنقل ولا تحول، والثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها، فيكون القبض فيها التخلية.
مسألة 152: لا يجوز المحاقلة، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد، بحب من جنسه ومن ذلك السنبل.
وروى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز (4).
وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال (5).