وعندي أن هذا الوجه قوي لمكان الخبر.
دليلنا على أن ليس له الرد: هو أنه إنما كان له الرد لمكان العيب، فلما زال العيب زال خيار الرد، لأنه تابع له. وإذا قلنا له الرد، فلمكان الخبر، لأنه لم يفصل بين أن تزول التصرية وأن لا تزول.
مسألة 174: إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: الولد يرده مع الأم، ولا يرد الثمرة مع الأصول (2).
وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل بالعيب (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن الخراج بالضمان (4).
ولم يفرق بين الكسب والولد والثمرة، فهو على عمومه.
مسألة 175: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد القبض، ثم وجد به عيبا كان به قبل البيع، ردها ورد الولد معها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، إذا قال للولد قسط من الثمن (5).