مسألة 24: إذا ادعى ذمي لقيطا، وقال: هذا ولدي، قبل إقراره، فإن أقام بينة على قوله ألحق به، وحكم بكفره، وإن لم يقم بينة قبل دعواه وألحق به أيضا.
وللشافعي فيه قولان إذا أقام البينة.
أحدهما: يقبل قوله في النسب، ولا يحكم بكفره.
والثاني: يحكم بكفره، وإن لم يقم البينة ألحق النسب. وهل يحكم بكفره؟ على قولين (1).
دليلنا: قوله تعالى: " ألحقنا بهم ذريتهم " (2) وإذا ثبت نسبه بلا خلاف حكمنا بكفره، لأن ولد الكافر يكون كافرا، والحكم بإسلامه يحتاج إلى شرع.
مسألة 25: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر في دعوى النسب سواء، لا مزية لأحدهم على الآخر. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر (4).
دليلنا: عموم الأخبار فيمن ادعى النسب (5)، ولم يخصوا كافرا من مسلم، ولا عبدا من حر.