وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والثاني: لا تصير أم ولده (2).
دليلنا: أن الاشتقاق يقتضي ذلك، لأن الولد إذا كان لاحقا به، وهذه أمه، فينبغي أن تسمى أم ولده.
مسألة 25: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا، كان صحيحا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3). والثاني: يبطل البيع (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (5).
وأيضا قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (6).
مسألة 26: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله، فإذا باع الراهن صح البيع، ويكون الثمن رهنا إلى وقت حلوله، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الأجل، لأنه لا دليل على ذلك.
وللشافعي فيه قولان: