ذمي، وعلى كل حال. وبه قال الشعبي، وأحمد بن حنبل (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والأوزاعي: يستحق الذمي الشفعة على المسلم مثل المسلم سواء (2).
وقال الحسن بن صالح بن حي: لا شفعة له عليه في الأمصار، وله الشفعة في القرى (3).
دليلنا: قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (4) وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل.
وروى أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا شفعة لذمي على مسلم " (5) وهذا نص، وعليه إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 39: إذا اشترى شقصا من دار، وبني مسجدا قبل أن يعلم الشفيع، كان للشفيع إبطال تصرفه، ونقض المسجد، وأخذه بالشفعة، وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء (6).