الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٤
ذمي، وعلى كل حال. وبه قال الشعبي، وأحمد بن حنبل (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والأوزاعي: يستحق الذمي الشفعة على المسلم مثل المسلم سواء (2).
وقال الحسن بن صالح بن حي: لا شفعة له عليه في الأمصار، وله الشفعة في القرى (3).
دليلنا: قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (4) وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل.
وروى أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا شفعة لذمي على مسلم " (5) وهذا نص، وعليه إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 39: إذا اشترى شقصا من دار، وبني مسجدا قبل أن يعلم الشفيع، كان للشفيع إبطال تصرفه، ونقض المسجد، وأخذه بالشفعة، وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء (6).

(١) مسائل أحمد بن حنبل: ٢٠٣، والمحلى ٩: ٩٤، وعمدة القاري ١٢: ٧٥، والمجموع ١٤: ٣١٤، والمغني لابن قدامة ٥: ٥٥١، والشرح الكبير ٥: ٥٤٣، وفتح العزيز ١١: ٤٠٠.
(٢) اللباب ٢: ٥٨، وبدائع الصنائع ٥: ١٦، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٦، وتبيين الحقائق ٥: ٢٤٩، والمدونة الكبرى ٥: ٤٥٣، وبلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٢٧، وجواهر الإكليل ٢: ١٥٧، والمجموع ١٤: ٣١٠ و ٣١٤، والمغني لابن قدامة ٥: ٥٥١، وفتح العزيز ١١: ٤٠٠.
(٣) عمدة القاري ١٢: ٧٥، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٦، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٦.
(٤) النساء: ١٤١.
(٥) لم أقف لهذا الحديث في كتب الحديث المتوفرة لدينا. وقد روى البيهقي في سننه ٦: ١٠٨ - ١٠٩ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة للنصراني، وعنه أيضا: ليس لليهودي والنصراني شفعة.
(٦) مغني المحتاج ٢: ٣٠٢، والسراج الوهاج: ٢٧٧، والوجيز ١: ٢١٨، وفتح العزيز ١١: ٤٦٧، وتبيين الحقائق ٥: ٢٥٠، والمغني لابن قدامة ٥: ٤٩٠، والشرح الكبير ٥: ٥٠٥، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 233.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 459 460 ... » »»
الفهرست