مسلم وحربي (1).
وقال أبو حنيفة: إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم، أو قفيزين من طعام بقفيز جاز، ولم يكن ذلك ربا (2).
وحكي عنه أنه قال في رجلين أسلما في دار الحرب ولم يخرجا إلى دار الإسلام، فتبايعا درهما بدرهمين: أنه يجوز، ولا يكون ذلك ربا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا " (4).
وروى ذلك عمرو بن جميع (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم " (6) وهذا نص فيما قلناه.
مسألة 129: من باع نخلا مطلعة، فإن كان أبر الطلعة، فالثمرة للبائع، إلا