ومن قال أن ذلك ليس على جهة التحديد، فعليه الدلالة، لأن ظاهره التحديد.
مسألة 11: إذا سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة، أقرع بينهما الإمام، فمن خرج اسمه قدمه ليأخذ حاجته.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم (1).
والثاني: أنه مخير، يقدم من شاء منهما (2).
والثالث يقيم غيرهما في أخذ ما فيه، ويقسمه بينهما (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، وهذا من المشتبه، فوجب الرجوع فيه إليها.
مسألة 12: لا يجوز للإمام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع، والطرقات، ولا رحاب الجوامع.
وقال الشافعي: للسلطان أن يقطع ذلك (4).
دليلنا: أن هذه المواضع لا يملكها أحد بعينه، بل الناس فيها مشتركون، وإذا لم يملكها أحد فمن أثبت للسلطان أقطاعها فعليه الدلالة.
مسألة 13: إذا ملك البئر بالإحياء، وخرج ماؤها فهو أحق بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره، لحاجته إليه للشرب له ولما شيته، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه، بل يستحب له ذلك.
وبه قال الشافعي (5).