مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
التجارة) أصلا وربحا، لاقتضاء العرف والاذن ذلك. (وكذا من كسبه) الحاصل قبل الحجر عليه، (بالاصطياد ونحوه) كالاحتطاب (في الأصح) لتعلقه به كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح. والثاني: لا، كسائر أموال السيد. وعلى الأول إن بقي بعد الأداء شئ من الدين يكون في ذمة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب به، أما كسبه بعد الحجر فلا يتعلق به في الأصح في أصل الروضة لانقطاع حكم التجارة بالحجر. (ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر) الجديد، لأنه ليس أهلا للملك لأنه مملوك فأشبه البهيمة. والثاني، وهو القديم: يملك، لقوله (ص): من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه الشيخان، دل إضافة المال إليه على أنه يملك. وأجاب الأول بأن إضافته فيه للاختصاص لا للملك، إذ لو كانت للملك لنافاه جعله لسيده وعلى القول بالملك هو ملك ضعيف يملك السيد انتزاعه منه ولا تجب فيه الزكاة، وليس للعبد التصرف فيه إلا بإذن السيد. واحترز بقوله: بتمليك سيده عن الأجنبي، فإنه لا يملك بتمليكه جزما، قاله الرافعي في الوقف في الكلام على الموقوف عليه، وفي الظهار، وفي تكفير العبد بالصوم، وأجرى فيه الخلاف الماوردي والقاضي. والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقن فلا يملكون شيئا بخلاف المبعض والمكاتب. ولو ملك المبعض ببعضه الحر مالا فاشترى به جارية ملكها ولم يحل له وطؤها ولو بإذن سيده، لأن بعضه مملوك، والوطئ يقع بجميع بدنه لا ببعضه الحر فقط، وليس للمكاتب وطئ أمته ولو بالاذن لضعف ملكه وللخوف من هلاك الأمة بالطلق.
خاتمة: لو قبل الرقيق ولو سفيها هبة أو وصية بلا إذن صح وإن نهاه سيده على القبول، لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب، ودخل ذلك في ملك السيد قهرا، نعم إن كان الموهوب أو الموصى به أصلا للسيد أو فرعا له تجب عليه نفقته حال القبول لنحو زمانة أو صغر لم يصح القبول، ونظيره قبول الولي لموليه ذلك.
كتاب السلم ويقال له السلف، يقال: أسلم وسلم، وأسلف وسلف. والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، قاله الماوردي. سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) * الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت في السلم، رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه. وخبر الصحيحين: من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
(وهو بيع) شئ (موصوف في الذمة) قال الشارح: هذه خاصته المتفق عليها، أي وأما لفظ السلم فيشترط فيه على الأصح كما سيأتي. قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح. ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسلم، وهو الأصح كما في المجموع وإن صحح الماوردي صحته وتبعه السبكي، ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد كما مر في باب البيع. (يشترط له مع شروط البيع) المتوقف صحته عليها غير الرؤية، لأن سلم الأعمى يصح كما مر في باب البيع ليصح هو أيضا. (أمور) ستة، (أحدها: تسليم رأس المال) وهو الثمن، (في المجلس) أي مجلس العقد قبل لزومه، لأن اللزوم كالتفرق كما مر في باب الخيار، إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في الذمة، ولان في السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس المال. ولا بد من حلول رأس المال كما قاله القاضي أبو الطيب كالصرف، ولا يغني عنه شرط تسليمه في المجلس، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد، أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه، وصح في الباقي بقسطه، قالا: كما لو اشترى شيئين فتلف أحدهما
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429