التجارة) أصلا وربحا، لاقتضاء العرف والاذن ذلك. (وكذا من كسبه) الحاصل قبل الحجر عليه، (بالاصطياد ونحوه) كالاحتطاب (في الأصح) لتعلقه به كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح. والثاني: لا، كسائر أموال السيد. وعلى الأول إن بقي بعد الأداء شئ من الدين يكون في ذمة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب به، أما كسبه بعد الحجر فلا يتعلق به في الأصح في أصل الروضة لانقطاع حكم التجارة بالحجر. (ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر) الجديد، لأنه ليس أهلا للملك لأنه مملوك فأشبه البهيمة. والثاني، وهو القديم: يملك، لقوله (ص): من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه الشيخان، دل إضافة المال إليه على أنه يملك. وأجاب الأول بأن إضافته فيه للاختصاص لا للملك، إذ لو كانت للملك لنافاه جعله لسيده وعلى القول بالملك هو ملك ضعيف يملك السيد انتزاعه منه ولا تجب فيه الزكاة، وليس للعبد التصرف فيه إلا بإذن السيد. واحترز بقوله: بتمليك سيده عن الأجنبي، فإنه لا يملك بتمليكه جزما، قاله الرافعي في الوقف في الكلام على الموقوف عليه، وفي الظهار، وفي تكفير العبد بالصوم، وأجرى فيه الخلاف الماوردي والقاضي. والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقن فلا يملكون شيئا بخلاف المبعض والمكاتب. ولو ملك المبعض ببعضه الحر مالا فاشترى به جارية ملكها ولم يحل له وطؤها ولو بإذن سيده، لأن بعضه مملوك، والوطئ يقع بجميع بدنه لا ببعضه الحر فقط، وليس للمكاتب وطئ أمته ولو بالاذن لضعف ملكه وللخوف من هلاك الأمة بالطلق.
خاتمة: لو قبل الرقيق ولو سفيها هبة أو وصية بلا إذن صح وإن نهاه سيده على القبول، لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب، ودخل ذلك في ملك السيد قهرا، نعم إن كان الموهوب أو الموصى به أصلا للسيد أو فرعا له تجب عليه نفقته حال القبول لنحو زمانة أو صغر لم يصح القبول، ونظيره قبول الولي لموليه ذلك.
كتاب السلم ويقال له السلف، يقال: أسلم وسلم، وأسلف وسلف. والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، قاله الماوردي. سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) * الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت في السلم، رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه. وخبر الصحيحين: من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
(وهو بيع) شئ (موصوف في الذمة) قال الشارح: هذه خاصته المتفق عليها، أي وأما لفظ السلم فيشترط فيه على الأصح كما سيأتي. قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح. ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسلم، وهو الأصح كما في المجموع وإن صحح الماوردي صحته وتبعه السبكي، ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد كما مر في باب البيع. (يشترط له مع شروط البيع) المتوقف صحته عليها غير الرؤية، لأن سلم الأعمى يصح كما مر في باب البيع ليصح هو أيضا. (أمور) ستة، (أحدها: تسليم رأس المال) وهو الثمن، (في المجلس) أي مجلس العقد قبل لزومه، لأن اللزوم كالتفرق كما مر في باب الخيار، إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في الذمة، ولان في السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس المال. ولا بد من حلول رأس المال كما قاله القاضي أبو الطيب كالصرف، ولا يغني عنه شرط تسليمه في المجلس، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد، أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه، وصح في الباقي بقسطه، قالا: كما لو اشترى شيئين فتلف أحدهما