ومنهم من قال: من شرطه أن يكون حالا، ويكون السلم في الموجود.
فأما إذا أسلم في المعدوم، فلا يجوز حالا ولا مؤجلا إلى حين لا يوجد فيه، وإنما يجوز إلى حين يوجد فيه غالبا (1). وبه قال عطاء، وأبو ثور (2)، وهو اختيار أبو بكر بن المنذر (3).
وعن مالك روايتان: إحديهما مثل ما قلناه، روى عنه ابن عبد الحكم (4).
والأخرى: لا بد فيه من أيام يتغير فيه الأسواق، روى عنه ابن القاسم (5).
وقال الأوزاعي: إن سميت أجلا ثلاثة أيام فهو بيع السلف، فجعل أقل الأجل ثلاثة أيام (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في صحة ما اعتبرناه، وما قاله المخالف ليس عليه دليل.
وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم " (7) وروي " إلى أجل معلوم " والأمر يقتضي الوجوب.