على ما مر وقد سبق القول فيما يعتبر لصحة البيع. والسلم يختص بأمور عقد الباب الأول لبيانها وإنما قال والمتفق عليه منها خمسة لان معظم الأئمة جعلوا شرائط السلم سبعا وضموا إلى الخمس العلم بقدر رأس المال وبيان موضع التسليم وفيهما اختلاف قول كما سيأتي وقد أدرجهما حجة الاسلام في أثناء الكلام لكن لم يفردهما بالترجمة وقد تعد أكثر من السبع وحقيقة الامر في مثل ذلك لا تختلف (الشرط الأول) تسليم رأس المال في مجلس العقد. واحتج لاشتراطه بان المسلم فيه دين في الذمة فلو أخر تسليم رأس
(٢٠٨)