فهو كله فاسد لأن العقد لا يتبعض والتراضي منهما لم يقع حين العقد الا على الجميع لا على البعض دون البعض فلا يحل الزامهما ما لم يتراضيا جميعا عليه فهو أكل مال بالباطل لا عن تراض، والسلم وان لم يكن بيعا فهو دين تدايناه إلى اجل مسمى وتجارة فلا يجوز أن يكون الا عن تراض، وقولنا هذا هو قول سفيان الثوري. وابن شبرمة. وأحمد والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم، وقال أبو حنيفة: يصح السلم فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض، وقال مالك: ان تأخر قبض الثمن يوما أو يومين جاز وان تأخر أكثر أو بأجل بطل الكل، وهذان قولان فاسدان كما ذكرنا لا سيما قول مالك فإنه متناقض مع فساده وبالله تعالى التوفيق * 1615 مسألة فان وجد بالثمن المقبوض عيبا فإن كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها لان الذي أعطى غير الذي عقد عليه فصار عقد سلم لم يقبض ثمنه فإن كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين أن يحبس ما أخذ ولا شئ له غيره أو يرد وتنتقض الصفقة كلها لأنه ان رد المعيب صار سلما لم يستوف ثمنه فهو باطل، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة:
يستبدل الزائف ويبطل من الصفقة بقدر ما وجد من الستوق ويصح في الباقي، وقال مالك: يستبدل كل ذلك والحجة في هذه كالتي قبلها ولا فرق * 1616 مسألة ولا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه فان فعلا فالصفقة كلها فاسدة وكلما قلنا أو نقول إنه فاسد فهو مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب * برهان ذلك أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) لكن حق المسلم قبل المسلم إليه فحيث ما لقيه عند محل الأجل فله أخذه يدفع حقه إليه فان غاب أنصفه الحاكم من ماله ان وجد له (1) بقول الله تعالى: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه ويسئلها، والمشهور عن ابن القاسم ان السلم يبطل ان لم يذكر مكان الايفاء * وقال أبو حنيفة. والشافعي: ما له مؤنة وحمل فالسلم فاسد ان لم يشترط موضع الدفع وما ليس له حمل ولا مؤنة فالسلم جائز وان لم يشترط موضع الدفع، وهذه أقوال لا برهان على صحتها فهي فاسده * 1617 مسألة واشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، وأما اشتراط الرهن فيه فجائز لما ذكرنا في كتاب الرهن فأغنى عن إعادته، وممن أبطل به العقد ابن عمر. وسعيد بن جبير. وغيرها * 1618 مسألة والسلم جائز في الدنانير. والدراهم إذا سلم فيهما عرضا لأنهما وزن