النفس كفى فيه القصاص في النفس ودخل ذلك فيه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال الشافعي: يجب القصاص فيها ثم في النفس، نحو أن يقطع يده أو رجله، أو يقلع عينه أو أوضحه فسرى إلى النفس وجب أن يستقاد منه في الجرح ثم في النفس (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وقد بينا فيما مضى أن قصاص الطرف يدخل في النفس.
مسألة 89: إذا قطع يد رجل ثم قتله، كان لولي الدم أن قطع يده ثم يقتله. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).
وقال أبو يوسف، ومحمد: ليس له القصاص في الطرف، كما لو سرى إلى النفس (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 90: إذا قطع يده ثم قتله، فولي الدم بالخيار بين أن يقتل ولا يقطع، وبين أن يقطع ويقتل، وبين أن يقطع ويعفو عن القتل. فإذا فعل هذا لم يجب عليه دية اليد التي قطعها. وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد (6).