دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة. وقول الحكم لا يعتد به، وقد انقرض أيضا.
مسألة 12: إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، وعليها البينة (1). وبه قال مالك (2).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: القول قول الزوجة مع يمينها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا فإن العادة جارية بأنها لا تمكن من الدخول إلا بعد أن تستوفي المهر، ولا تقيم معه إلا وتقبض النفقة، فإذا ادعت خلاف العرف والعادة فعليها البينة.
مسألة 13: إذا ارتدت الزوجة، سقطت النفقة، ووقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة، وجبت نفقتها في المستأنف، ولا يجب لها شئ لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: - وهو المذهب - مثل ما قلناه.
والثاني: أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه (5).