الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٥
واحدة، بأن يقول، أنتن علي كظهر أمي لزمته عن كل واحدة كفارة.
وللشافعي فيه قولان:
قال في الجديد: مثل ما قلناه - وهو أصح القولين - (1)، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال في القديم: عليه كفارة واحدة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 19: إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، ونوى بكل واحة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل مرة كفارة، وبه قال الشافعي في الجديد (4).
وقال في القديم: عليه كفارة واحدة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريق الاحتياط، وعموم الآية (6).
مسألة 20: الظهار على ضربين:
أحدهم: أن يكون مطلقا، فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطء.

(١) الأم ٥: ٢٧٨، ومختصر المزني: ٢٠٣، والوجيز ٢: ٨٠، والمجموع ١٧: ٣٦٤، والسراج الوهاج: ٤٣٨، ومغني المحتاج ٣: ٣٥٨، وبداية المجتهد ٢: ١١٢، وشرح فتح القدير ٣: ٢٣٣، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٨٣، والشرح الكبير ٨: ٥٨٢ و ٥٨٣ وأحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٤، والجامع لأحكام القرآن ٧: ٢٧٨.
(٢) المبسوط ٦: ٢٢٦، واللباب ٢: ٢٥٠، والهداية ٣: ٢٣٣، وتبيين الحقائق ٣: ٦، وشرح فتح القدير ٣: ٢٣٣، وبداية المجتهد ٢: ١١٢، والمجموع ١٧: ٣٦٤، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٨٣.
(٣) مختصر المزني: ٢٠٣، والوجيز ٢: ٨٠، ومغني المحتاج ٣: ٣٥٨، والسراج الوهاج: ٤٣٨، والمجموع ١٧: ٣٦٤، والمبسوط ٦: ٢٢٦، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٨٢ و ٥٨٣، والشرح الكبير ٨: ٥٨٢ و ٥٨٣.
(٤) الأم ٥: ٢٧٨، ومختصر المزني: ٢٠٣، والسراج الوهاج: ٣٣٨، والوجيز ٢: ٨١، والمجموع ١٧: ٣٦٤، وكفاية الأخيار ٢: ٧٤، ومغني المحتاج ٣: ٣٥٨، والمغني لابن قدامة ٨: ٦٢٤.
(٥) الوجيز ٢: ٨١، ومغني المحتاج ٣: ٣٥٨، والسراج الوهاج: ٤٣٨ و ٤٣٩، والمجموع ١٧: ٣٦٤، وكفاية الأخيار ٢: ٧٤، والمغني لابن قدامة ٨: ٦٢٤.
(٦) المجادلة: ٣.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست