الوطئ الأول حلال. ثالثها: أن التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة ونازع في ذلك البلقيني وقال: إنه بعيد من ظاهر القرآن، فإنه حرم المسيس قبل التكفير، فمن قال أو انقضت المدة فقد زاد شرطا ليس في القرآن.
فروع: لو كان الظهار المؤقت بأكثر من أربعة أشهر صار مظاهرا موليا لامتناعه من الوطئ فوق أربعة أشهر، وإذا وطئ في المدة لم يلزمه كفارة يمين الايلاء كما صححه في الروضة كأصلها إذ لا يمين، وقيل: تلزمه مع كفارة الظهار كما جزم به صاحبا التعليقة والأنوار، ولعل وجهه أن ذلك منزل منزلة اليمين كما في قوله: والله لا أطؤك خمسة أشهر. ولو قيد الظهار بمكان، قال البلقيني: فالقياس أنه كالظهار المؤقت بزمان ولم أر من تعرض له، وإذا قلنا يتقيد بذلك المكان لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطئ في ذلك المكان، ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر اه. قال بعض المتأخرين: وما قال إنه القياس مفرع على ما حكاه الرافعي عن البوشنجي أنه إذا قال أنت طالق في الدار لم يقع عند الاطلاق إلا بدخولها الدار، أما إذا فرعنا على ما حكاه الرافعي عن البويطي من أنه يقع الطلاق في الحال، أي وهو الأصح، فهو كالظهار المطلق اه. وهذا هو الظاهر. ولو وقت تحريم عينها كأنت حرام علي شهرا ونوى تحريم عينها أو أطلق صح ولزمه كفارة يمين. (ولو قال لأربع) جمعهن في ظهار واحد: (أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن) لوجود لفظة الصريح، (فإن أمسكهن) زمنا يسع طلاقهن فعائد منهن، وحينئذ (فأربع كفارات) تجب عليه في الجديد لوجود الظهار والعود في حق كل واحدة منهن، فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن (وفي القديم) عليه (كفارة) واحدة سواء أمسكهن أو بعضهن لاتحاد الكلمة.
أما إذا ظاهر من كل واحدة بلفظ مفرد فعليه أربع كفارات قطعا لتعدد الكلمة. (ولو ظاهر منهن) أي الأربع، (بأربع كلمات متوالية) أو غير متوالية كما فهم بالأولى، (فعائد) من كل واحدة (من الثلاث الأول) أما في غير المتوالية فظاهر، وأما في المتوالية فلعوده في الأولى بظهار الثانية، وفي الثانية بظهار الثالثة، وفي الثالثة بظهار الرابعة، فإن فارق الرابعة عقب ظهارها فعليه ثلاث كفارات وإلا فأربع. (ولو كرر) لفظ الظهار (في امرأة) واحدة تكريرا (متصلا وقصد) به (تأكيدا فظهار واحد) لأن التأكيد شائع في اللغة فقبل قوله كالطلاق فيلزمه كفارة إن أمسكها عقب المرات، وإن فارقها عقبها فلا شئ عليه. وخرج بمتصلا ما لو فصل وقصد تأكيدا فإنه لا يقبل في الأصح تغليبا للطلاق، وقيل: يقبل تغليبا لشبهة اليمين. والخلاف فيما إذا لم يكفر عن الأول، فإن كفر فالثاني ظهار جديد قطعا لانقضاء حكم الأول بالتكفير عنه (أو) قصد بتكرير الظهار في امرأة (استئنافا، فالأظهر) الجديد وقطع به بعضهم (التعدد) للظهار بعدد المستأنف كالطلاق. والثاني: لا يتعدد كتكرر اليمين على شئ مرات (و) الأظهر على التعدد (أنه بالمرة الثانية عائد في) الظهار (الأول) للامساك زمنها. والثاني: لا، لأن الظهار بها من جنس واحد، فما لم يفرغ من الجنس لا يجعل عائدا.
تنبيه: سكت المصنف عما إذا أطلق بأن لم ينو تأكيدا ولا استئنافا، والأظهر فيه الاتحاد بخلاف نظيره من الطلاق، والفرق أن الطلاق محصور والزوج يملكه فإذا كرر فالظاهر استيفاء المملوك بخلاف الظهار. ولو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه. ولو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، وكرر هذا اللفظ بنية التأكيد لم يتعدد وإن فرقه في مجالس، وإن كرره بنية الاستئناف تعددت الكفارات سواء فرقه أم لا، ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول، فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شئ، وإن أطلق لم يتعدد في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به صاحب الأنوار. واستشكل البلقيني التعدد في الاستئناف بمن لو حلف على فعل