وإطلاق النكاح الذي أمر الله تعالى به، وإباحة النكاح الصحيح دون النكاح الفاسد، فمن ألحق الفاسد به فعليه الدلالة.
مسألة ٨: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ، وينتشر عليه، ويعرف لذة الجماع، ودخل بها، فإنها تحل للأول، وبه قال الشافعي (١).
وقال مالك: لا تحل للأول (٢).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (3) ولم يفصل.
وأيضا قوله عليه السلام: (حتى يذوق عسيلتها) (4) وهذا قد ذاق، ولا يلزم عليه غير المراهق، لأنه لا يعرف العسيلة.
مسألة 9: إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطئها بأن يكون محرما أو هي محرمة أو كان صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا أو نفساء فإنها لا تحل للأول، وبه قال مالك (5).
وقال الشافعي وجميع الفقهاء: إنها تحل للأول (6)، وهو قوي.