بعد العتق حتى زنيا أيكونان محصنين أم لا (قال) لا يكونان محصنين الا بجماع من بعد العتق وكذلك قال ابن شهاب وربيعة {في الاحلال} [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة بغير ولى استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ودخل بها أيكون هذا نكاح احصان في قول مالك أم (قال) لا يكون احصانا [قلت] فهل يحلها وطئ هذا الزوج لزوج كان قبله طلقها ثلاثا في قول مالك (قال) لا إذا فرق بينهما ولا يكون الاحصان الا في نكاح لا يفرق فيه الولي مع وطئ يحل إلا أن يجيزه الولي أو السلطان فيطأها بعد اجازته فيكون احصانا بمنزلة العبد إذا وطئ قبل إجازة السيد فليس ذلك باحصان ولا تحل لزوج كان قبله إلا أن يجيز السيد فيطأها بعد ذلك فيكون احصانا وتحل بذلك لزوج كان قبله فكذلك الذي ينكح بغير ولى وهو مما لو أراد السلطان أن يفسخه فسخه والولي لم يكن احصانا ولم تحل لزوج ان قبله بهذا النكاح وهذا الذي سمعت من قول مالك ممن أثق به [قلت] فهل يحلها وطئ الصبي لزوج كان قبله إذا جامعها (قال) قال مالك لا يحلها لان وطئ الصبي ليس بوطئ ولان مالكا قال لي أيضا لو أن كبيرة زنت بصبي لم يكن عليها الحد ولا يكون وطؤه احصانا وإنما يحصن من الوطئ ما يجب فيه الحد [قلت] أرأيت المجنون والخصي القائم الذكر هل تحل بجماعهما لزوج كان طلقها قبلهما ثلاثا في قول مالك (قال) نعم في رأيي لان هذا وطئ كبير [قلت] أرأيت المجبوب هل يحلها لزوج كان بتلها ثلاثا (قال) لا لأنه لا يجامع [قلت] أرأيت الصبية إذا تزوجها رجل فطلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر من بعده ومثلها توطأ وذلك قبل أن تحيض فوطئها الثاني فطلقها أيضا أو مات عنها أتحل لزوجها الأول الذي كان طلقها ثلاثا بوطئ هذا الثاني وإنما وطئها قبل أن تحيض (قال) نعم وهذا قول مالك [قلت] أرأيت ما لا تجعلها به محصنة هل تحلها بذلك الوطئ وذلك النكاح لزوج كان قد طلقها ثلاثا في قول مالك (قال) لا وكذلك بلغني عن مالك في الاحصان
(٢٩١)