ثور (١).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الفرقة به، وما قالوه ليس عليه دليل، ومن لم يعتبر من أصحابنا التلفظ بالطلاق، الأولى أن يقول أنه فسخ وليس بطلاق، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل.
ويدل عليه قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٢) ثم ذكر الفدية بعد هذا، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فقال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (٣) فذكر الطلاق ثلاثا، وذكر الفدية في أثنائه. فلو كان طلاقا كان الطلاق أربعا، وهذا باطل بالاتفاق.
مسألة ٤: الخلع جائز بين الزوجين، ولا يفتقر إلى الحاكم. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، والثوري (٤).
وقال الحسن البصري، وابن سيرين: لا يصح إلا بحاكم (٥).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (6) ولم يشرط الحاكم.