من أن لا يقيما حدود الله.
وقال تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (1) فدل ذلك على أنه متى ارتفع الخوف وقع الجناح.
مسألة 2: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، إذا كان دخل بها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجوز في حال الحيض، وفي طهر قربها فيه بجماع (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: فإنه إذا خالعها على ما وصفناه صح الخلع بلا خلاف. وليس على صحة ما قالوه دليل.
مسألة 3: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع، ولا بد من التلفظ معه بالطلاق.
وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف (4).
إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.
وللشافعي فيه قولان: