دليلنا: ما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وانتشرت الحرمة، وهذه بنتها، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب هذه.
وأيضا قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " (1) وهذه بنته لغة وإن لم تكن شرعا.
مسألة 84: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم (2).
وقال قوم من أصحاب الحديث، من أصحابنا: يجوز ذلك (3).
وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات (4)، وهو المروي عن عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر (5).
وروي: أن عمارا نكح نصرانية، ونكح طلحة نصرانية، ونكح حذيفة يهودية (6).