(1005) 15 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال للبنت وليس للأخت من الأب والامام شئ (1006) 16 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: المال للبنت.
(1007) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: رجل مات وترك ابنته وعمه قال:
المال للبنت وليس للعم شئ وقال: ليس للعم مع البنت شئ.
(1008) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي عن عبد الله بن محمد بياع القلانس قال: أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: اعط البنت النصف والعصبة النصف، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فأعطيت البنت النصف الآخر، ثم حججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فاخترته بما قال أصحابي وأخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
(1009) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل