لزوجها أنت علي كظهر أمي فلانة فهي يمين تكفرها، وكذلك قال إسحاق. قال لا تكون امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهري أرى أن تكفر كفارة الظهار، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها رواه معمر عنه وابن جريج عن عطاء قال حرمت ما أحل الله. عليها كفارة يمين وهو قول أبى يوسف. وقال محمد بن الحسن لا شئ عليها قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة لقوله عز وجل " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " والعود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فلم يفعل. وإن ماتت المرأة عقيب الظهار أو طلقها عقيب الظهار لم تجب الكفارة. والدليل على أن العود ما ذكرناه هو أن تشبيهها بالأم يقتضى أن لا يمسكها. فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال، فإذا ماتت أو طلقها عقيب الظهار لم يوجد العود فيما قال (فصل) وان تظاهر من رجعية لم يصر عائدا قبل الرجعة، لأنه لا يوجد الامساك وهي تجرى إلى البينونة، فإن راجعها فهل تكون الرجعة عودا أم لا؟
فيه قولان: قال في الاملاء لا تكون عودا حتى يمسكها بعد الرجعة، لان العود استدامة الامساك، والرجعة ابتداء استباحة فلم تكن عودا.
وقال في الام: هو عود لان العود هو الامساك، وقد سمى الله عز وجل الرجعة إمساكا فقال " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ولأنه إذا حصل العود باستدامة الامساك فلان يحصل بابتداء الاستباحة أولى، وان بانت منه ثم تزوجها فهل يعود الظاهر أم لا؟ على الأقوال التي مضت في الطلاق. فإذا قلنا إنه يعود فهل يكون النكاح عودا؟ فيه وجهان، الصحيح لا، بناء على القولين في الرجعة. وان ظاهر الكافر من امرأته وأسلمت المرأة عقيب الظهار - فإن كان قبل الدخول - لم تجب الكفارة لأنه لم يوجد العود، وإن كان بعد الدخول لم يصر عائدا ما دامت في العدة لأنها تجرى إلى البينونة. وان أسلم الزوج قبل انقضاء العدة ففيه وجهان: