إلى الإمام فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه بخلاف الزكاة. وبين المصنف جنس الامداد بقوله: (مما) أي من جنس الحب الذي (يكون فطرة) فتخرج من غالب قوت بلد المكفر فلا يجزئ، نحو الدقيق والسويق والخبز.
تنبيه: أفهم كلامه جواز إخراج الاقط واللبن لتجويزه إخراجهما في صدقة الفطر، وهو ظاهر في الاقط، وأما اللبن فقد صحح في تصحيح التنبيه منع إجزائه.
خاتمة: إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شئ منها، فلا يطؤها المظاهر حتى يكفر. ولا تجزئ كفارة ملفقة من خصلتين: كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا أو يصوم شهرا ويطعم ثلاثين، فإن وجد بعض الرقبة صام لأنه عادم لها، بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو بعض مد لأنه لا بدل له. والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته في أحد وجهين يظهر ترجيحه، لأن الغرض أن العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة، ولا نظر إلى توهم كونه فعل شيئا. وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الآخر إن قدر، وإلا أطعم.
كتاب اللعان هو لغة: المباعدة، ومنه: لعنة الله، أي أبعده وطرده. وسمي بذلك لبعد الزوجين من الرحمة، أو لبعد كل منهما عن الآخر، فلا يجتمعان أبدا. وشرعا: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد كما سيأتي. وسميت هذه الكلمات لعانا لقول الرجل: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب. واختير لفظه دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في اللعان لكون اللعنة متعدية في الآية الكريمة والواقع، ولان لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس. والأصل قوله تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم) * الآيات، وسبب نزولها ما في البخاري: أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي (ص) بشريك بن سمحاء، فقال له (ص) : البينة أو حد في ظهرك فقال: يا نبي الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي (ص) يكرر ذلك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت الآيات. ولا بد أن يسبق اللعان قذف كما قال: (يسبقه قذف) وهو بالمعجمة لغة: الرمي، وشرعا: الرمي بالزنا على جهة التعبير أو نفي ولد، لأن الله ذكر اللعان بعد القذف، ولأنه حجة ضرورية لدفع الحد أو نفي الولد، ولا ضرورة قبل ذلك.
تنبيه: لو قال: قذف أو نفي ولد كان أولى وأشمل ليشمل ما لو شهد بزناها أربع فإنه يلاعن لنفي الحمل. ويستثنى ما لو وطئها بشبهة أو بنكاح فاسد فإنه يترك القذف بالزنا ويقول ليس هذا الولد مني كما قاله الرافعي. وألفاظ القذف ثلاثة: صريح، وكناية، وتعريض. وبدأ بالأول، فقال: (وصريحه) أي القذف مطلقا، (الزنا كقوله لرجل أو امرأة:
زنيت أو زنيت) بفتح التاء وكسرها، (أو يا زاني أو يا زانية) لتكرر ذلك وشهرته كسائر الصرائح، ولو كسر التاء في خطاب الرجل أو فتحها في خطاب المرأة. ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث وعكسه كما صرح به في المحرر، كقوله للرجل: يا زانية، وللمرأة: يا زاني.
تنبيه: قوله: لرجل أو امرأة قد يخرج الخنثى. وقد ذكر الرافعي في حد القذف أنه إذا خاطب خنثى بزانية أو زان يجب الحد، لكنه يكون صريحا إن أضاف الزنا إلى فرجيه، فإن أضافه إلى أحدهما كان كناية. هذا إذا قال