باب ميراث (1) الاخوة والأخوات لأب وأم أو لأب (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار (ح وأخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي انا إسماعيل بن أحمد الخلالي ثنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت ان معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الإخوة للأب والام انهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الابن ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فان فضل فضل بعد ذلك كان للاخوة للام والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم وان لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ابنا ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والام النصف فان كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لاحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والأخوات للأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شئ فاشتركوا مع بنى أمهم وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لامها وأخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شئ يشترك بنوا الام والأب في هذه الفريضة مع بنى الام في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل انهم كلهم بنو أم المتوفى - قال وميراث الاخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بنى الام والأب كميراث الإخوة للأب والام سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم الا انهم لا يشتركون مع بنى الام في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والام فإذا اجتمع الاخوة من الام والأب والاخوة من الأب فكان في بنى الأب والام ذكر فلا ميراث معه لاحد من الإخوة للأب وان لم يكن بنو الام والأب الا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لاذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والام النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ باهل الفرائض فيعطون فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل كان بين بنى الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم فإن كان بنو الام والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فيفرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب الا أن يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فاعطوها فان فضل بعد ذلك فضل كان بين بنى الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني انا إبراهيم بن عبد الله ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي أخت لأب وأم أخ وأخوات لأب في قول على وزيد للأخت من الأب والام النصف وما بقي للأخوات والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وفى قول عبد الله للأخت من الأب والام النصف وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخ من الأب - أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب في قول على وزيد للأختين من الأب والام الثلثان وما بقي بين الأخت والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين وفى قول عبد الله للأختين للأب والام الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يرمى ان يزيد الأخوات على الثلثين - (أخبرنا) أبو علي الروذباري انا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب المقرى بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وان أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه
(٢٣٢)