مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٨
فأكثر. (فيشارك الأخ) الشقيق ولو كان معه من يساويه من الاخوة والأخوات، (ولدي الأم في الثلث) بإخوة الأم لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها الفرض، فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم فإنه يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته.
وتسمى هذه أيضا بالحمارية، لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه فحرم الأشقاء فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. وفي مستدرك الحاكم أن زيدا هو القائل: هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه هو القائل ذلك. وروي أنه قضى بها مرة فلم يشرك، ثم قضى في العام الثاني فشرك فقيل: إنك أسقطته في العام الماضي فقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وتسمى المنبرية لأنه سئل عنها وهو على المنبر. وروي: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم، فعلى هذا تسمى الحجرية واليمية. وأصل المسألة ستة، وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من يساويه، فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر، ولا تفاضل بينه وبينها. (ولو كان بدل الأخ) لأبوين (أخ لأب سقط) بالاجماع لأنه ليس له قرابة أم يشارك بها، ولو كان بدله أخت لأب فرض لها النصف وعالت، ولو كانتا اثنتين فأكثر فرض لهما أو لهن الثلثان وأعيلت، ولو كان معهن أخ لأب سقط وأسقطهن. ولذلك سمي هذا الأخ الميشوم. ولو كان بدل الشقيق أخت شقيقة فرض لها النصف، أو ثنتان فأكثر فرض لهما أولهن الثلثان، أو خنثى شقيق فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية عشر كما مر، وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل، فيصحان من ثمانية عشر، وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته، ويستوي في حق ولدى الأم الأمران، فإذا قسمت يفضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم، فإن كان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا. (ولو اجتمع الصنفان) من الاخوة لأبوين والاخوة لأب، (فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه) فإن كان من أولاد الأبوين ذكر ولو مع أنثى حجب أولاد الأب، أو أنثى فلها النصف والباقي لأولاد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يكن من ولد الأب إلا أنثى أو إناث فلها أولهن السدس تكملة الثلثين، وإن كان ولد الأبوين اثنتين فأكثر فلهما أو لهن الثلثان والباقي لولد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث، ولا شئ للإناث الخلص منهما مع الأختين لأبوين فأكثر. (إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل) منهن كما مر، (والأخت لا يعصبها إلا أخوها) لا ابن الأخ ولا ابن العم، فلو خلف شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب، فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ، ولا يعصب الأخت لأنه لا يعصب أخته فلا يعصب عمته، وأيضا ابن الابن يسمى ابنا حقيقة أو مجازا وابن الأخ لا يسمى أخا. وسكت المصنف عما لو اجتمع أخ لأبوين ولأب ولأم، وحكمهم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ولا شئ للأخ للأب، فإن كان الجميع إناثا كان للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين وللتي للأم السدس. (وللواحد من الاخوة أو الأخوات لأم السدس، ولاثنين) منهم (فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم) بالاجماع، ولأنهم يشتركون بالرحم فاستووا كالأبوين مع الولد فإنهما يشتركان في الثلث، وبهذا فارقوا الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم يرثون بالعصوبة.
تنبيه: قال الفرضيون: أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء: أحدها ذكرهم يدلي بأنثى ويرث.
ثانيها: يحجبون من يدلون به حجب نقصان. ثالثها: يرثون مع من يدلون به. رابعها: تقاسمهم بالسوية. خامسها: ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة. ولما سبقت الإشارة إلى العصبة بغيره في اجتماع البنات مع البنين أشار هنا إلى العصبة مع غيره وهو اجتماع الأخوات مع البنات فقال: (والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالاخوة) لما روي
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460