فأكثر. (فيشارك الأخ) الشقيق ولو كان معه من يساويه من الاخوة والأخوات، (ولدي الأم في الثلث) بإخوة الأم لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها الفرض، فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم فإنه يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته.
وتسمى هذه أيضا بالحمارية، لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه فحرم الأشقاء فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. وفي مستدرك الحاكم أن زيدا هو القائل: هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه هو القائل ذلك. وروي أنه قضى بها مرة فلم يشرك، ثم قضى في العام الثاني فشرك فقيل: إنك أسقطته في العام الماضي فقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وتسمى المنبرية لأنه سئل عنها وهو على المنبر. وروي: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم، فعلى هذا تسمى الحجرية واليمية. وأصل المسألة ستة، وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من يساويه، فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر، ولا تفاضل بينه وبينها. (ولو كان بدل الأخ) لأبوين (أخ لأب سقط) بالاجماع لأنه ليس له قرابة أم يشارك بها، ولو كان بدله أخت لأب فرض لها النصف وعالت، ولو كانتا اثنتين فأكثر فرض لهما أو لهن الثلثان وأعيلت، ولو كان معهن أخ لأب سقط وأسقطهن. ولذلك سمي هذا الأخ الميشوم. ولو كان بدل الشقيق أخت شقيقة فرض لها النصف، أو ثنتان فأكثر فرض لهما أولهن الثلثان، أو خنثى شقيق فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية عشر كما مر، وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل، فيصحان من ثمانية عشر، وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته، ويستوي في حق ولدى الأم الأمران، فإذا قسمت يفضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم، فإن كان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا. (ولو اجتمع الصنفان) من الاخوة لأبوين والاخوة لأب، (فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه) فإن كان من أولاد الأبوين ذكر ولو مع أنثى حجب أولاد الأب، أو أنثى فلها النصف والباقي لأولاد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يكن من ولد الأب إلا أنثى أو إناث فلها أولهن السدس تكملة الثلثين، وإن كان ولد الأبوين اثنتين فأكثر فلهما أو لهن الثلثان والباقي لولد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث، ولا شئ للإناث الخلص منهما مع الأختين لأبوين فأكثر. (إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل) منهن كما مر، (والأخت لا يعصبها إلا أخوها) لا ابن الأخ ولا ابن العم، فلو خلف شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب، فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ، ولا يعصب الأخت لأنه لا يعصب أخته فلا يعصب عمته، وأيضا ابن الابن يسمى ابنا حقيقة أو مجازا وابن الأخ لا يسمى أخا. وسكت المصنف عما لو اجتمع أخ لأبوين ولأب ولأم، وحكمهم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ولا شئ للأخ للأب، فإن كان الجميع إناثا كان للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين وللتي للأم السدس. (وللواحد من الاخوة أو الأخوات لأم السدس، ولاثنين) منهم (فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم) بالاجماع، ولأنهم يشتركون بالرحم فاستووا كالأبوين مع الولد فإنهما يشتركان في الثلث، وبهذا فارقوا الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم يرثون بالعصوبة.
تنبيه: قال الفرضيون: أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء: أحدها ذكرهم يدلي بأنثى ويرث.
ثانيها: يحجبون من يدلون به حجب نقصان. ثالثها: يرثون مع من يدلون به. رابعها: تقاسمهم بالسوية. خامسها: ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة. ولما سبقت الإشارة إلى العصبة بغيره في اجتماع البنات مع البنين أشار هنا إلى العصبة مع غيره وهو اجتماع الأخوات مع البنات فقال: (والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالاخوة) لما روي