والذكر والأنثى والمعيب والسالم فمن لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يحل له ان يطأها ولا ان يمسها بشئ من بدنه فضلا عن الوطئ الا حتى يكفر بالعتق أو بالصيام فان أقدم أو نسي فوطئ قبل ان يكفر بالعتق أو بالصيام أمسك عن الوطئ حتى يكفر ولا بد، فان عجز عن الصيام فعليه ان يطعم ستين مسكينا متغايرين شبعهم، ولا يحرم عليه وطؤها قبل الاطعام ولا يجب شئ مما ذكرنا الا بذكر ظهر الام ولا يجب بذكر فرج الام ولا بعضو غير الظهر ولا بذكر الظهر أو غيره من غير الام لا من ابنة ولا من أب ولا من أخت ولا من أجنبية والجدة أم * برهان ذلك قول الله عز وجل: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم) الآية إلى قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا: فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) فهذه الآية تنتظم كل ما قلناه لان الله عز وجل لم يذكر الا الظهر من الام ولم يوجب تعالى الكفارة في ذلك الا بالعود لما قال وأوجب عتق الرقبة ولم يخص كافرة من مؤمنة ولا معيبة من صحيحة ولا ذكرا من أنثى ولا كبيرا من صغير (وما كان ربك نسيا)، وشرط الله عز وجل في العتق والصيام قبل التماس ولم يشترط ذلك في الكفارة بالاطعام (لا يضل ربى ولا ينسى) تبيانا لكل شئ، ولا يجزى التكرار على أقل من ستين مسكينا لأنهم ليسوا ستين مسكينا ولا خلاف في الاشباع ولم يشترط تعالى طعاما دون طعام ولم يخص تعالى حرا من عبد ولا زوجة من أمة، وفيما ذكرنا خلاف ذهب قوم إلى أن الظهار من الأمة لا تجب فيه كفارة روى ذلك عن الشعبي في قول له وعكرمة ولم يصح عنهما وصح عن مجاهد في أحد قوليه. وابن أبي مليكة، وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأحمد. واسحق. وأصحابهم الا ان أحمد قال في الظهار من ملك اليمين كفارة يمين، وقالت طائفة: إن كان يطأ الأمة فعليه كفارة الظهار إن كان لا يطؤها فلا كفارة ظهار عليه صح هذا القول عن سعيد بن المسيب. والحسن البصري في أحد قوليهما، وقالت طائفة: الظهار من الأمة كالظهار من الحرة صح ذلك عن سعيد بن المسيب. والحسن. وسليمان بن يسار. ومرة الهمداني. وإبراهيم النخعي. وسعيد بن جبير. والشعبي وعكرمة.
وطاوس. والزهري. وقتادة. وعمرو بن دينار. ومنصور بن المعتمر، وهو قول مالك. والليث. والحسن بن حي. وسفيان الثوري. وأبي سليمان. وجميع أصحابهم * قال أبو محمد: احتج القائلون بأنه ليس ظهارا بأن قالوا: قسناه على الايلاء،