الصيدلاني أراد الشافعي لفظ اللسان مع نية القلب قال وقالت طائفة يكفي اللفظ ولا تجب نية القلب وهو اختيار القفال قال واحتج القفال بأمرين (أحدهما) أن الزكاة تخرج من مال المرتد ولا تصح نيته (والثاني) جواز النية في أداء الزكاة ولو كانت نية القلب متعينة لوجبت على المكلف بها مباشرتها لان النيات سر العبادات والاخلاص فيها قال الامام فقد حصل في النية قولان (أحدهما) يكفي اللفظ أو نية القلب أيهما أتي به كفاه (والثاني) وهو المذهب تعيين نية القلب قال البغوي في توجيه قول القفال في الاكتفاء باللفظ لان النيابة في الزكاة جائزة فلما ذاب شخص عن شخص فيها جاز أن ينوب القلب عن اللسان قال ولا يرد علينا الحج حيث تجزئ فيه النيابة ويشترط فيه نية القلب لأنه لا ينوب فيه من ليس من أهل الحج وفي الزكاة ينوب فيها من ليس من أهل وجوب الزكاة عليه فإنه لو استناب عبدا أو كافرا في أداء الزكاة جاز هذا كلام البغوي وفى استنابة الكافر في إخراجها نظر ولكن الصواب الجواز كما يجوز استنابته في ذبح الأضحية (المسألة الثانية) قال أصحابنا صفة نية الزكاة أن ينوى هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي أو زكاة مالي أو الصدقة المفروضة فيتعرض لفرض المال لان مثل هذا قد يقع كفارة ونذرا وهذه الصور كلها تجزئه بلا خلاف ولو نوى الصدقة فقط لم تجزئه على المذهب وبه قطع المصنف وامام الحرمين والبغوي والجمهور وحكى الرافعي فيه وجها انه يجزئه وهو ضعيف لان الصدقة تكون فرضا وتكون نفلا فلا يجزئه بمجردها كما لو كان عليه كفارة فاعتق رقبة بنية العتق المطلق لا يجزئه بلا خلاف ولو نوى صدقة مالي أو صدقة المال فوجهان حكاهما البغوي (أصحهما) لا يجزئه (والثاني) يجزئه لأنه ظاهر في الزكاة ولو نوى الزكاة ولم يعترض للفرضية فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا (والثاني) على وجهين (أحدهما) يجزئه (والثاني) لا يجزئه حكاه امام الحرمين والمتولي وآخرون من الخراسانيين قالوا وهما كالوجهين فيمن نوى صلاة الظهر ولم يتعرض للفرضية وضعف امام الحرمين وغيره هذا الطريق وهذا الدليل وفرقوا بأن الظهر قد تكون نافلة في حق صبي ومن صلاها ثانيا وأما الزكاة فلا تكون إلا فرضا فلا وجه لاشتراطه نية الفريضة مع نية الزكاة وقال البغوي إن قال هذه زكاة مالي كفاه لان الزكاة اسم للفرض المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففي إجزائه وجهان ولم يصحح شيئا (وأصحهما) الاجزاء ولو قال هذا فرضى قال البندنيجي لم يجزئه بلا خلاف قال ونص الشافعي أنه يجزئه و ومؤول والله أعلم (الثالثة) في وقت نية الزكاة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أحدهما) تجب النية حالة الدفع إلى الامام أو الأصناف ولا يجوز تقديمها عليه كالصلاة
(١٨١)