ظهاره (قال) لا يجزئه لان مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه في ظهاره قال لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه الا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه فكذلك مسألتك هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه (قلت) أرأيت ان اشترى أبا نفسه عن ظهاره هل يجزئه في قول مالك (قال) قال لي مالك غير مرة لا يجزئه (قلت) وكذلك أن اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره أيجزئه (قال) لا يجزئه ذلك في قول مالك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت ان وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه (قال) لا يجزئه (قلت) وكذلك أن أوصى له به فقبله عن ظهاره (قال) لا يجزئه (قلت) وكذلك أن ورثه فنوى به عن ظهاره (قال) كذلك أيضا لا يجزئ (قلت) هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شئ من الكفارات (قال) قال مالك لا يجزئ ذلك (قلت) أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه هل يجزئ في قول مالك في شئ من الكفارات (قال) لا يجزئ في قول مالك (قلت) أرأيت ما في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شئ من الكفارات (قال) لا يجزئ (قلت) ويكون حرا ولا يجزئ (قال) نعم ان ولدته فهو حر ولا يجزئ (قلت) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شئ من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه يوما ما (قال) لا يجزئه ذلك (قلت) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له (قال) نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه (قلت) أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة (قال) قال مالك لا يجزئه (قلت) فإن كان مقطوع الإصبع أو الإصبعين (قال ابن القاسم) لا يجزئه (قلت) أرأيت إن كان أجذم أو أبرص أو مجنونا أيجزئ في قول مالك (قال) أما الأجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ
(٧٣)