مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٤
نكاح مستفتح بأحكامه. (وللعبد طلقتان فقط) وإن كانت الزوجة حرة لما روى الدارقطني مرفوعا: طلاق العبد اثنتان وروي عن عثمان وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهما من الصحابة، رواه الشافعي. والمكاتب والمبعض والمدبر كالقن، وإنما لم تعتبر حرية الزوجة لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج لما روى البيهقي أن النبي (ص) قال:
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وقد يملك العبد ثالثة كذمي طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب واسترق ثم أراد نكاحها فإنها تحل له على الأصح ويملك عليها الثالثة لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين. وطريان الرق لا يمنع الحل السابق، بخلاف ما لو طلقها طلقة ثم استرق فإنها تعود له بطلقة فقط لأنه رق قبل استيفاء عدد العبيد. ومن عتق بعد طلقة بقي له طلقتان، لأنه عتق قبل استيفاء عدد العبيد، أو بعد طلقتين لم يبق له شئ لاستيفائه عدد العبيد في الرد. ولو أشكل على الزوجين هل وقع الطلقتان قبل العتق أو بعده لم يبق له شئ لأن الرق ووقوع الطلاق معلومان، والأصل بقاء الرق حين أوقعهما، فإن ادعى تقدم العتق عليهما وأنكرت صدق بيمينه، سواء اتفقا على يوم العتق أو لم يتفقا على وقت لأنه أعرف بوقت الطلاق. فإن اتفقا على يوم الطلاق كيوم الجمعة وادعى العتق قبله صدقت بيمينها لأن الأصل دوام الرق قبل يوم الجمعة. (وللحر ثلاث) وإن كانت زوجته أمة، لأنه (ص) سئل عن قوله تعالى:
* (الطلاق مرتان) * فأين الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان رواه أبو داود وصححه ابن القطان. وإنما لم يعتبر رق الزوجة لما مر. واعتبره أبو حنيفة بالنساء كالعدة. (ويقع) الطلاق بائنا أو رجعيا (في مرض موته) أي المطلق كما يقع في صحته، (ويتوارثان) أي الزوج المريض وزوجته (في عدة) طلاق (رجعي) بالاجماع، لبقاء آثار الزوجية في الرجعية بلحوق الطلاق لها والايلاء منها وغير ذلك كما مر. (لا) في عدة طلاق (بائن) لانقطاع آثار الزوجية. (وفي القديم) ونص عليه أيضا في الاملاء فيكون جديدا، (ترثه) وبه قال الأئمة الثلاثة، لأن تطليقها بغير اختيارها يدل على قصده حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده.
تنبيه: للقديم شروط: أحدها كون الزوجة وارثة، فلو أسلمت بعد الطلاق فلا. ثانيها: عدم اختيارها، فلو اختلعت أو سألت فلا. ثالثها: كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه، فإن برئ منه فلا. رابعها: كونها بطلاق لا بلعان وفسخ. خامسها: كونه منشأ ليخرج ما إذا أقر به. سادسها: كونه منجزا. وإذا قلنا بالجديد فلها حكم بقية البوائن، إلا إن قصد بطلاقها فراره من الإرث فيجري في تحريمه خلاف تحريم بيع النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة، وعبر بقوله: ترثه دون يتوارثان تنبيها على أنها لو ماتت لا يرثها، وهو كذلك.
فصل: في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وغير ذلك: لو (قال) شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة: (طلقتك أو أنت طالق) أو نحو ذلك من الصريح وإن لم يخاطبها، كقوله: هذه طالق، (ونوى عددا وقع) سواء المدخول بها وغيرها، لأن اللفظ يحتمل العدد بدليل جواز تفسيره به. وما احتمل إذا نواه وقع كالطلاق بالكناية فيأتي فيه ما مر في أن النية لا بد من مقارنتها لجميع اللفظ أو تكفي مقارنته لبعضه كما قاله المتولي وغيره. (وكذا الكناية) كأنت بائن إذا نوى فيها عددا وقع ما نواه لاحتمال اللفظ له، فإن نوى واحدة أو لم ينو شيئا وقعت واحدة لأنه المتيقن. (ولو قال:
أنت طالق واحدة) بالنصب بخطه، (ونوى عددا فواحدة) لأن الملفوظ يناقض المنوي واللفظ أقوى فالعمل به أولى.
وهذا ما صححه الغزالي، وفي المحرر أنه الذي رجح. والرفع والجر والسكون كالنصب في هذا وفيما سيأتي، وتقدير الرفع على أنه خبر، والنصب على أنه صفة لمفعول محذوف، والجر على أنت ذات واحدة، فحذف الجار وأبقى المجرور بحاله،
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460