كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فكرهه، وهو قول الأوزاعي، وروى عنه أنه قال: ان تزوجها لم آمره بفراقها، وإن كان لم يتزوجها لم آمره ان يتزوجها. وهو قول سفيان الثوري فقيل له أحرام هو؟
فقال ومن يقول إنه حرام من رخص فيه أكثر ممن شدد فيه. وبه يقول أبو عبيد * والقول الثالث في الفرق بين التخصيص والعموم روينا من طريق مالك عن سعيد ابن عمرو بن سليم عن القاسم بن محمد أن رجلا قال: ان تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي فتزوجها فقال له عمر بن الخطاب لا تقربها حتى تكفر * قال أبو محمد: ليس هذا موافقا لهم لأنه قد روى عن عمر أنه وان عم فهو لازم نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل. بلغني عن ابن مسعود أنه قال: من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق ان لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فليس بشئ وقد ذكرناه قبل عن ابن مسعود مجملا، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن محمد بن قيس - هو المرهبي - قال: سألت إبراهيم النخعي عن رجل قال في امرأة ان تزوجتها فهي طالق فذكر إبراهيم عن علقمة أو عن الأسود ان ابن مسعود قال: هي كما قال: ثم سألت الشعبي وذكرت له قول إبراهيم النخعي فقال صدق، ومن طريق أبى عبيد عن هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: ليس بشئ هذا رجل حرم المحصنات على نفسه فليتزوج قال: فان سماها أو نسبها أو سمى مصرا أو وقت وقتا فهي كما قال * ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ان قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشئ فان وقت لزمه، ومن طريق أبى عبيدنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء قال: من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهي كما قال: وهو قول الحكم بن عتيبة. وربيعة. والحسن بن حي.
والليث بن سعد. ومالك وأصحابه، والقول الرابع انه يلزمه وان عم، روينا من طريق عبد الرزاق عن ياسين الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن رجلا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال له عمر بن الخطاب هو كما قلت ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل أمة اشتريها فهي حرة قال الزهري هو كما قال: ومن طريق أبى عبيدنا يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرو عمر بن عبد العزيز يرون الطلاق قبل النكاح كما قال، ومن